4‏/11‏/2012

قراءة فى مواد الدستور الجديد - معتز بالله عبد الفتاح

أكمل المقال

معتز بالله عبد الفتاحينص الدستور الجديد على مادة عن الأزهر الشريف وهى إجمالاً جيدة، ولكن أظن أنه من الأولى ألا يتصف منصب شيخ الأزهر الشريف بالديمومة. نعم لا ينبغى عزله سياسياً، لكن على الأقل من حق هيئة كبار العلماء التى تختاره أن تعفيه من منصبه حال حدوث ما يستوجب ذلك حتى ولو بأغلبية خاصة مثل قرار ثلثى الأعضاء.

أقترح كذلك أن تورد مادة فى الأحكام العامة للدستور ينص فيها على أن كل إشارة أو إحالة واردة فى هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من خلال القانون تفهم فى إطار أن لا ينال القانون من أصل حقوق المواطنين وحرياتهم وإنما الهدف منها وضع الإطار التنظيمى الذى يضمن هذه الحقوق والحريات.

لم أزل مقتنعاً أن تكون هناك مادة تضمن المساءلة السياسية لرئيس الجمهورية لضمان عدم استبداده وذلك بالنص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جناية أو انتهاك صلاحياته الدستورية بناءً على اقتراح مقدم من نصف أعضاء مجلسى البرلمان، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين.

ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل فى الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسى محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

ومن الواضح فى النص السابق أن يكون طلب الاتهام بناءً على اقتراح من نصف أعضاء المجلسين ويكون قرار الاتهام بأغلبية خاصة للغاية وهى الثلثان لضمان ألا تتحول من أداة للمساءلة السياسية إلى أداة للصراع الحزبى.

أقترح أن نلتزم بالنص الوارد فى المسودة الأخيرة للدستور بأن يكون «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء». ويكون أخذ رأى مجلس الدفاع مهماً فى هذه الحالة حتى لا يتقرر للقوات المسلحة ما هى ليست مستعدة له.

وأعتقد أن نص المادة الثانية على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» قد انضبطت بنص المادة 220 والتى تعرف مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. وهو تعريف كاف لعدم انحراف الرئيس فى قراراته والبرلمان فى تشريعاته عن الشريعة الإسلامية.

وأخيراً أقترح أن تورد فى الأحكام العامة للدستور مادة تسمح بأنه إن لم يتم التوافق على مواد الدستور الحالية، يمكن تحويله إلى دستور مرحلى على النحو التالى: «فى العام العاشر لإقرار هذا الدستور، يجرى استفتاء عام على استمراره أو على إعادة النظر فيه عبر آلية يتوافق فيها رئيس الجمهورية مع مجلس النواب المنتخب».

ولعله خير إن شاء الله.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق