9‏/11‏/2012

قرار رئاسي: مليون جنيه غرامة والحبس 7 سنوات لمعتادي تهريب المواد البترولية

أكمل المقال

أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا بقانون رقم 92 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون التموين؛ لتشديد العقوبات على جرائم سرقة المواد البترولية وتهريبها وبيعها في السوق السوداء، ومنع من يستحقها من الحصول عليها، وهي المرة الأولى التي يتدخل فيها الرئيس بسلطة التشريع التي يملكها لتعديل عقوبات منصوص عليها في قوانين.

وينص القانون الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه على توقيع عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه على كل من اشترى لغير استعماله الشخصي، ولإعادة بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

ويعاقب القانون بذات العقوبة كل من خلط المواد البترولية أو غير مواصفاتها بغرض البيع، وكذلك الموظفين والمندوبين الذين يُعهد إليهم ببيع مواد التموين والبوتاجاز والمواد البترولية في منطقة معينة ويمتنعون عن صرفها لمن يستحقها ويتصرفون فيها خارج المنطقة أو إلى غير المستحقين، وأيضًا كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من السيارات المستخدمة رسميًا على جهات غير رسمية أو غير مذكورة في مستندات الشحن.

وتوقع نفس العقوبة أيضًا على كل من قلد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة بقصد استخدامها وبيعها، وكذلك كل من استخدم طرقًا غير مشروعة لتقرير حصة له في المواد التموينية والبترولية الموزعة، طبقًا لنظام الحصص، وأيضًا كل من نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أية سلعة أو خدمة؛ بهدف تضليل المستهلكين، وكل من أدلى ببيانات كاذبة ونشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعارها.

وينص القانون أيضًا في مادته الثانية على استحداث عقوبة بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 إلى 500 ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، لكل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد، على أن تتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى إذا ثبت أن الجاني عاد لتكرار ارتكاب جريمته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، لتصل مدة الحبس إلى 7 سنوات والغرامة إلى مليون جنيه.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس، إنه لجأ لاستغلال سلطة التشريع التي استردها بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس، لتغليظ العقوبات على من تسببوا في إفساد سوق المواد البترولية، ليساهم في ضبط السوق ويساعد الحكومة في مساعيها لتقليص كميات الطاقة المتسربة من الأسواق إلى السوق السوداء، مما يتسبب في إهدار الدعم وتضييعه على من يستحقه.

إقرأ أيضاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق